اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وإذا ولدت ولدين في بطن واحِدٍ: فنفاسها من الولد الأوَّلِ؛ لوجود دليل انفتاح فم الرحم، وهو خُروج الولد، وفيه خلاف محمَّدٍ وزُفَرَ رَحمهُمُ اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من الولد الأوَّلِ حتى إنها تتركُ الصَّلاةَ والصوم، وعند محمد رحمه الله: من الولد الأخير، حتى لا تترك الصلاة والصوم.
احتج بأن القول بالنفاس من الولد الأوَّلِ يُؤدِّي إلى الجمع بين النفاسين
بلا طهر يتخلل بينهما، وهو مُحال؛ لأنها إذا ولدت الثاني لتمام أربعين من الولد الأَوَّلِ وَجَب نفاس آخَرُ للولد الثاني.
وهما يقولان: بالنفاس قد وجد على الحد الذي بينا، فيُرتَّبُ 7 عليه أحكامه، وتوالي النفاسين لا يكون إلا نادرًا، ولا عبرة به.
وهذا إذا اتَّحد البطن، بأن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر، والله أعلم.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2059