المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وإن كان لها عادة معروفة في النفاس: رُدَّتْ إلى عادتها، وإذا زادت على الأربعين فهو استحاضة، وإن ابتدأت فنفاسُها أربعون يوما، كما ذكرنا في الحيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما ذكرنا في الحيض هذا راجع إلى المسألتين؛ لئلا تخلو المسألة الأولى عن الدليل، وقد عُرف في الحيض: أن الدَّم إذا زاد على العشرة ولها عادة: تُرَدُّ إلى أيام عادتها، وإن كانت مبتدأة فحيضها عشرة، فكذا في النفاس، نفاسها أربعون في المبتدأة، وفي المعتادة تُرَدُّ إلى أيام عادتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما ذكرنا في الحيض هذا راجع إلى المسألتين؛ لئلا تخلو المسألة الأولى عن الدليل، وقد عُرف في الحيض: أن الدَّم إذا زاد على العشرة ولها عادة: تُرَدُّ إلى أيام عادتها، وإن كانت مبتدأة فحيضها عشرة، فكذا في النفاس، نفاسها أربعون في المبتدأة، وفي المعتادة تُرَدُّ إلى أيام عادتها.