المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وإن هجم العَدُوُّ على بَلَدٍ: وَجَب على جميع النَّاسِ الدَّفْعُ، تَخْرُجُ المَرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده؛ لأنه صار فَرْضَ عين كالصَّلاة، فيجب الخروج الدفع الشر عن الأنفس، أو القتال في سبيل الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهو دفعُ الشَّر عن الأنفُسِ، أو القتال في سبيل الله أي فَرْضِيَّةُ الجِهادِ لهذين المعنيين، وهو فَرضٌ على الكل، ولهذا إذا لم يَقُم به أَحَدٌ: يَأْثَمُ جَمِيعُ النَّاسِ بتركه، لكن هذا المقصود - وهو دفعُ الشَّرِّ والقتال في سبيل الله تعالى - إذا حصل بالبعض: جعلناه فرضَ كفاية، وإذا لم يحصل المقصود إلا بإقامة الكل - بأن كان النَّفْيرُ عاما -: يَصِيرُ فَرَضَ عَينٍ؛ ليحصل المقصود.
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: إِذا وَقَع النَّفْيرُ من قبل أهلِ الرُّومِ: فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرُجَ إلى الغزو إذا مَلَكَ الزَّادَ والرَّاحِلَةَ، وَإِذَا سُبِيَت المرأة بالمشرق: كان على أهل المغرب أن يستنقذوها ما لم يدخلوها دار الحرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهو دفعُ الشَّر عن الأنفُسِ، أو القتال في سبيل الله أي فَرْضِيَّةُ الجِهادِ لهذين المعنيين، وهو فَرضٌ على الكل، ولهذا إذا لم يَقُم به أَحَدٌ: يَأْثَمُ جَمِيعُ النَّاسِ بتركه، لكن هذا المقصود - وهو دفعُ الشَّرِّ والقتال في سبيل الله تعالى - إذا حصل بالبعض: جعلناه فرضَ كفاية، وإذا لم يحصل المقصود إلا بإقامة الكل - بأن كان النَّفْيرُ عاما -: يَصِيرُ فَرَضَ عَينٍ؛ ليحصل المقصود.
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: إِذا وَقَع النَّفْيرُ من قبل أهلِ الرُّومِ: فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرُجَ إلى الغزو إذا مَلَكَ الزَّادَ والرَّاحِلَةَ، وَإِذَا سُبِيَت المرأة بالمشرق: كان على أهل المغرب أن يستنقذوها ما لم يدخلوها دار الحرب.