المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولا يَجِبُ الجهاد على صبي، ولا على امرأة، ولا على أعمى، ولا مجنون، ولا مقعد، ولا على أقطَعَ؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَج .... الآية] النور:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اهتم أصحاب الأعذار بنزول آية المُخَلَّفين، فنزل قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج الآية.
ولما لم يجب على الأعمى والمريض: لم يجب على الصبي والمرأة دلالة؛ لأن الأعمى مُخاطَب بكثير من العبادات، والصَّبِيُّ ليس بمُخاطَب أصلا، وفي تكليف المرأة تفويتُ حَقَّهَا حَقٌّ زَوجِها، وحَقُّ العَبدِ مُقدَّم على حَقٌّ الشَّرع؛ لحاجته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اهتم أصحاب الأعذار بنزول آية المُخَلَّفين، فنزل قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج الآية.
ولما لم يجب على الأعمى والمريض: لم يجب على الصبي والمرأة دلالة؛ لأن الأعمى مُخاطَب بكثير من العبادات، والصَّبِيُّ ليس بمُخاطَب أصلا، وفي تكليف المرأة تفويتُ حَقَّهَا حَقٌّ زَوجِها، وحَقُّ العَبدِ مُقدَّم على حَقٌّ الشَّرع؛ لحاجته.