المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
تطهير النجاسة واجب من بدن المُصلّي، وثوبه، والمكان الذي يُصلّي عليه؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدير]، والنَّص الوارد في الثياب وارد في البدن والمكان بطريق الأولى؛ لأن الاتصال بهما أقوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التطهير: إما إثبات الطهارة، أو إزالة النجاسة، وكل منهما يستدعي ثبوت النجاسة في المحل حكميًا أو حقيقيا؛ لئلا يلزم إثبات الثابت، أو إزالة المزال.
قوله: تطهير النَّجاسة إن فُسر بالإزالة فحسن، وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد: تطهير البدن من النجاسة.
قوله: بطريق الأولى التمسك بالنَّص بطرق أربعة بالعبارة، والإشارة والدلالة، والاقتضاء.
ثم وجوب التطهير في الثوب ثبت بالعبارة، وفي البدن والمكان بطريق الدلالة وهذا لأن تطهير الثَّوبِ إنما وَجَب لأن الصَّلاةَ مُناجاة مع الله تعالى، فَيَجِبُ أن يكون المصلي على أحسن الأحوال، وذلك في طهارته وطهارة ما يتصل به، وقد وجب عليه تطهير الثوب مع قصور اتصاله؛ لقيام الثوب به، وتصورُ الصَّلاة بدونه في الجملة ثابت، فلأن يجب عليه تطهير المكان مع كمال اتصاله - لقيامه بها، وعدم تصورِ الصَّلاة بدونها - أولى.
والكلام في البدن أظهَرُ؛ لأن التطهير لَمّا وَجَب لِما يَتَصلُ بِبَدَنه لأَن يَجِبَ تَطهيرُ بدنه أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التطهير: إما إثبات الطهارة، أو إزالة النجاسة، وكل منهما يستدعي ثبوت النجاسة في المحل حكميًا أو حقيقيا؛ لئلا يلزم إثبات الثابت، أو إزالة المزال.
قوله: تطهير النَّجاسة إن فُسر بالإزالة فحسن، وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد: تطهير البدن من النجاسة.
قوله: بطريق الأولى التمسك بالنَّص بطرق أربعة بالعبارة، والإشارة والدلالة، والاقتضاء.
ثم وجوب التطهير في الثوب ثبت بالعبارة، وفي البدن والمكان بطريق الدلالة وهذا لأن تطهير الثَّوبِ إنما وَجَب لأن الصَّلاةَ مُناجاة مع الله تعالى، فَيَجِبُ أن يكون المصلي على أحسن الأحوال، وذلك في طهارته وطهارة ما يتصل به، وقد وجب عليه تطهير الثوب مع قصور اتصاله؛ لقيام الثوب به، وتصورُ الصَّلاة بدونه في الجملة ثابت، فلأن يجب عليه تطهير المكان مع كمال اتصاله - لقيامه بها، وعدم تصورِ الصَّلاة بدونها - أولى.
والكلام في البدن أظهَرُ؛ لأن التطهير لَمّا وَجَب لِما يَتَصلُ بِبَدَنه لأَن يَجِبَ تَطهيرُ بدنه أولى.