اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ويجوز تطهير النجاسة بـ: الماء، وبكل مائع طاهر يُمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وقال مُحمَّدٍ والشافعي رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يجوز إلا بالماء المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء، وبكل مائع طاهر حاصل المسألة راجع إلى أصل، وهو: أن الماء لا ينجس حالة الاستعمال؛ لأن النجاسة لا تَحلُّ محلين، ففي حالة المعالجة لم تُزايل العُضو العين، فلم تَحلَّ الماء، فتعدّى إلى سائر المائعات.

وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ: يَنجُسُ الماء كما لاقى النَّجَسَ والنَّجَسُ لا يُفيدُ الطهارة، إلا أن هذا القياس تُرك في الماء ضرورة إمكان التطهير الذي كلفنا به، فبقي ما عداه على أصل القياس.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2059