المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ويجوز تطهير النجاسة بـ: الماء، وبكل مائع طاهر يُمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وقال مُحمَّدٍ والشافعي رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يجوز إلا بالماء المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء، وبكل مائع طاهر حاصل المسألة راجع إلى أصل، وهو: أن الماء لا ينجس حالة الاستعمال؛ لأن النجاسة لا تَحلُّ محلين، ففي حالة المعالجة لم تُزايل العُضو العين، فلم تَحلَّ الماء، فتعدّى إلى سائر المائعات.
وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ: يَنجُسُ الماء كما لاقى النَّجَسَ والنَّجَسُ لا يُفيدُ الطهارة، إلا أن هذا القياس تُرك في الماء ضرورة إمكان التطهير الذي كلفنا به، فبقي ما عداه على أصل القياس.
وقال مُحمَّدٍ والشافعي رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يجوز إلا بالماء المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء، وبكل مائع طاهر حاصل المسألة راجع إلى أصل، وهو: أن الماء لا ينجس حالة الاستعمال؛ لأن النجاسة لا تَحلُّ محلين، ففي حالة المعالجة لم تُزايل العُضو العين، فلم تَحلَّ الماء، فتعدّى إلى سائر المائعات.
وقال محمد رَحِمَهُ اللهُ: يَنجُسُ الماء كما لاقى النَّجَسَ والنَّجَسُ لا يُفيدُ الطهارة، إلا أن هذا القياس تُرك في الماء ضرورة إمكان التطهير الذي كلفنا به، فبقي ما عداه على أصل القياس.