المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا، ولا يَتَمَوَّلونه؛ لتَعَلَّق حَقٌّ الغانمين به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَموَّل الشَّيءَ: اتَّخَذَه مالا وقُنية.
قوله: التعلق حَقٌّ الغانمين به حَقٌّ الغانمين قد ثبت فيها، وإن لم يتأكد بالإحراز فلا يجوز لبعضهم أن يختص بشيء منها قبل القسمة، وهذا لأنَّ البيع يترتب على الملك، ولا ملك قبل الإحراز، وإنَّما هو إباحة، فصار كالمباح له الطعام، فإنَّه لا يجوز له التمول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَموَّل الشَّيءَ: اتَّخَذَه مالا وقُنية.
قوله: التعلق حَقٌّ الغانمين به حَقٌّ الغانمين قد ثبت فيها، وإن لم يتأكد بالإحراز فلا يجوز لبعضهم أن يختص بشيء منها قبل القسمة، وهذا لأنَّ البيع يترتب على الملك، ولا ملك قبل الإحراز، وإنَّما هو إباحة، فصار كالمباح له الطعام، فإنَّه لا يجوز له التمول.