المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلوا مما وَجَدُوه من الطعام ويستعملوا الحطب، كذا السنة.
ويدهنوا بالدهن، ويُقاتِلُوا بما يَجِدونَه من السلاح .. كُلُّ ذلك بلا قسمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَى الدَّابَّةَ: أطعمها العلف، وأعلفها: لُغَةٌ، والمفعول محذوف، أي دوابهم.
والطَّعام كالخُبز، واللحم، وما يُستعمل فيه، كالسمن والزيت.
وشرط الحاجة في رواية، ولم يشترطها في أُخرى، وإلى الثاني مال شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّ السُّنَّةَ وَرَدت مطلقةً، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كلوها واعلفوها ولا تحملوها.
بخلاف السلاح؛ لأنه لا يجوز أخذه إلا بحاجة، فقوله: ويُقاتلوا بما يجدونه من السلاح تأويله: إذا احتاج إليه، بأن سقط سيفه، أو لم يكن له سلاح.
ويدهنوا بالدهن، ويُقاتِلُوا بما يَجِدونَه من السلاح .. كُلُّ ذلك بلا قسمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَى الدَّابَّةَ: أطعمها العلف، وأعلفها: لُغَةٌ، والمفعول محذوف، أي دوابهم.
والطَّعام كالخُبز، واللحم، وما يُستعمل فيه، كالسمن والزيت.
وشرط الحاجة في رواية، ولم يشترطها في أُخرى، وإلى الثاني مال شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّ السُّنَّةَ وَرَدت مطلقةً، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كلوها واعلفوها ولا تحملوها.
بخلاف السلاح؛ لأنه لا يجوز أخذه إلا بحاجة، فقوله: ويُقاتلوا بما يجدونه من السلاح تأويله: إذا احتاج إليه، بأن سقط سيفه، أو لم يكن له سلاح.