المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه محجورٌ عن القتال لِحَقِّ المَولى، فلا يَنفُذُ على المولى أمانه، كالبيع والتجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أنه محجورٌ عن القتال ... إلى آخره: اعلم أنَّ ما كان نَفْعًا مَحضًا:
يحكم بصحته من العبد بدون الإذن، وما يتردد بين النَّفْعِ والضَّرِّ: يَتَوَقَّفُ على إذنه، كالبيع والشراء، والأمان مما يتردَّد بين المنفعة والمَضرَّةِ؛ لأَنَّهُ قِتَالٌ مَعنى إذا كان فيه مصلحة، وفيه إبطال حَقٌّ المُسلمين في الاستغنام والاسترقاق، فلا يملكه من هذا الوجه.
وهذا لأنَّ التصرُّفَ الذي يُوهِمُ الضَّرَرَ في حَقٌّ المولى خاصة - كالبيع والشراء لا يملكه العبد بنفسه، فما فيه إلحاق الضرر به وبالمسلمين أولى.
قوله: فلا يَنفُذُ على المولى أي لما لم ينفذ على المولى الحجره ... لا يَنفُذُ على غيره؛ لأن الأمان مما لا يتجزأ؛ لأنَّ سببه - وهو الإيمان - لا يتجزأ؛ إذ به يصير أهلا لولاية الأمان.
والمروي محمول على المأذون في القتال، وإنَّما صَح أمانُه: لأنَّه خَرَج بالإذن عن أقسام الولاية، من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة، فلزمه، ثم تعدَّى حكمه إلى الغير، وقول العبد في مثله صحيح، كما في شهادته على هلال رمضان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أنه محجورٌ عن القتال ... إلى آخره: اعلم أنَّ ما كان نَفْعًا مَحضًا:
يحكم بصحته من العبد بدون الإذن، وما يتردد بين النَّفْعِ والضَّرِّ: يَتَوَقَّفُ على إذنه، كالبيع والشراء، والأمان مما يتردَّد بين المنفعة والمَضرَّةِ؛ لأَنَّهُ قِتَالٌ مَعنى إذا كان فيه مصلحة، وفيه إبطال حَقٌّ المُسلمين في الاستغنام والاسترقاق، فلا يملكه من هذا الوجه.
وهذا لأنَّ التصرُّفَ الذي يُوهِمُ الضَّرَرَ في حَقٌّ المولى خاصة - كالبيع والشراء لا يملكه العبد بنفسه، فما فيه إلحاق الضرر به وبالمسلمين أولى.
قوله: فلا يَنفُذُ على المولى أي لما لم ينفذ على المولى الحجره ... لا يَنفُذُ على غيره؛ لأن الأمان مما لا يتجزأ؛ لأنَّ سببه - وهو الإيمان - لا يتجزأ؛ إذ به يصير أهلا لولاية الأمان.
والمروي محمول على المأذون في القتال، وإنَّما صَح أمانُه: لأنَّه خَرَج بالإذن عن أقسام الولاية، من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة، فلزمه، ثم تعدَّى حكمه إلى الغير، وقول العبد في مثله صحيح، كما في شهادته على هلال رمضان.