اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

ولا بأس بأن يُنقل الإمام في حالة القتال، ويُحَرِّضَ بالنَّفْل على القتال، فيقول الإمام: من قتل قتيلا فله سَلَبه، أو يقول للسَّرِيّة: قد جعلتُ لكم الربع بعد الخمس، كذلك التوارث، وفيه مصلحة التقوية والتشجيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التنفيل عند الفقهاء: ما يُحَرِّضُ به الإمام بعض الغانمين، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه، والفاء في فيقول للتفسير.
ثم ذكر هنا بلفظ: لا بأس، وذكر في المبسوط» بلفظ الاستحباب.
وسمى ما يؤول إلى القتل: قتيلا، كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا يوسف: 36، وسمّى مال المقتول من الثياب والسلاح: سَلَبًا؛ لأنه يُسلب غالبًا، ويؤول إليه.
قوله: بعد الخمس أي بعدما رفع الخُمس.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 2059