المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وأما الخمس: فإنه يُقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل.
ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم، ويُقدمون.
ولا يُدفع إلى أغنيائهم شيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَيَدْخُلُ فُقَراءُ ذَوي القُربى فيهم أي أيتام ذوي القُربى يدخلون في سهم اليتامى، ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل من ذوي القربي كذلك.
وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الثلاثة: الاحتياج، غيرَ أَنَّ سَبَبَه مُختَلِفٌ في نفسه، من اليتم، والمسكنة، وكونه ابن السبيل، حتى لو اقتصر على صنف واحد يجوز عندنا، كذا قاله الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم، ويُقدمون.
ولا يُدفع إلى أغنيائهم شيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَيَدْخُلُ فُقَراءُ ذَوي القُربى فيهم أي أيتام ذوي القُربى يدخلون في سهم اليتامى، ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل من ذوي القربي كذلك.
وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الثلاثة: الاحتياج، غيرَ أَنَّ سَبَبَه مُختَلِفٌ في نفسه، من اليتم، والمسكنة، وكونه ابن السبيل، حتى لو اقتصر على صنف واحد يجوز عندنا، كذا قاله الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.