المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مُغيرين بغير إذن الإمام، فأخذوا شيئًا لم يُخمس؛ لأنهم ما أخذوه بقوة الإمام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مغيرينَ يَجوزُ بلفظ التثنية والجمع، والجمع أظهر، بدليل قوله: فأخذوا و ما أخذوه.
قوله: لأنهم ما أَخَذوه بقوة الإمام يعني أنهم ما أخذوه غَلَبَةٌ وقَهرًا، بل أخذوه اختلاسا وسرقة، فلا يكون غنيمة؛ لأنَّ الغَنيمة هو المَأخوذُ غَلَبَةٌ وقَهَرًا، والخُمُسُ إنَّما شرعت في الغنائم.
وفي قوله: بغير إذن الإمام إشارة إلى أنَّه يُحْمَس إذا كان بإذنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مغيرينَ يَجوزُ بلفظ التثنية والجمع، والجمع أظهر، بدليل قوله: فأخذوا و ما أخذوه.
قوله: لأنهم ما أَخَذوه بقوة الإمام يعني أنهم ما أخذوه غَلَبَةٌ وقَهرًا، بل أخذوه اختلاسا وسرقة، فلا يكون غنيمة؛ لأنَّ الغَنيمة هو المَأخوذُ غَلَبَةٌ وقَهَرًا، والخُمُسُ إنَّما شرعت في الغنائم.
وفي قوله: بغير إذن الإمام إشارة إلى أنَّه يُحْمَس إذا كان بإذنه.