المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وإذا دخل الحربي إلينا مُستَأمِنًا: لم يُمكن أن يُقيم في دارنا سَنَةٌ، ويقول له الإمام إن أقمت عندنا تمام السَّنَةِ وَضَعتُ عليك الجزية.
فإن أقام: أخذت منه الجزية؛ لأنه لا يترك سنة في دار الإسلام بلا جزية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يُترَك سَنَةٌ في دار الإسلام بلا جزية الأصلُ أَنَّ الحَربِيَّ لا يُمكنُ من إقامة دائمة في دارنا، إلا باسترقاق أو جزية؛ لأنه يَصِيرُ عَيْنًا لهم وعونًا عَلَينا، فيُلحِقُ المَضَرَّة بالمسلمين، ويُمكنُ بالإقامة اليسيرة: لأنَّ في منعها قطع المبرة وسد باب التجارة، ففصلنا بينهما بسَنَةٍ؛ لأنَّها مُدّةٌ تَجِبُ فيها الجزية، فتكون الإقامة المصلحة الجزية.
فإن أقام: أخذت منه الجزية؛ لأنه لا يترك سنة في دار الإسلام بلا جزية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يُترَك سَنَةٌ في دار الإسلام بلا جزية الأصلُ أَنَّ الحَربِيَّ لا يُمكنُ من إقامة دائمة في دارنا، إلا باسترقاق أو جزية؛ لأنه يَصِيرُ عَيْنًا لهم وعونًا عَلَينا، فيُلحِقُ المَضَرَّة بالمسلمين، ويُمكنُ بالإقامة اليسيرة: لأنَّ في منعها قطع المبرة وسد باب التجارة، ففصلنا بينهما بسَنَةٍ؛ لأنَّها مُدّةٌ تَجِبُ فيها الجزية، فتكون الإقامة المصلحة الجزية.