المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وقال الشافعي رحمه الله: لا تسقط؛ لأنها من أجرة الدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشافعي: إن أسلم بعد إكمال السنة لا يَسقُطُ، وإن أَسْلَمَ قبله: فله فيه قولان؛ لأن الجزية عنده مؤنة السكنى، وقد وصل إليه المُعوَّضُ، فلا يسقط عنه العوض بالإسلام، كما إذا استأجر دارًا فسكن، ثم أسلم: لا تسقط عنه الأجرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشافعي: إن أسلم بعد إكمال السنة لا يَسقُطُ، وإن أَسْلَمَ قبله: فله فيه قولان؛ لأن الجزية عنده مؤنة السكنى، وقد وصل إليه المُعوَّضُ، فلا يسقط عنه العوض بالإسلام، كما إذا استأجر دارًا فسكن، ثم أسلم: لا تسقط عنه الأجرة.