المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ويَزولُ مِلكُ المُرتَد عن أمواله برِدَّته زَوالا مُراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها، وإن مات أو قتل على ردَّته: انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردَّته: في.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما ميراث؛ لأن الوَرَثَةَ أَحَقُّ بماله وأقرب إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: زَوالا مُراعى موقوفًا، وتفسيره: ما ذكر بعده: فإن أسلم: كذا، وإن قتل: كذا، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما: لا يزول ملكه.
قوله: لأنَّ الورثة أحَقُّ بماله، وأقرب إليه وقد أمكن التوريث، فيُورث، وهذا لأنَّ الرَّدَّةَ هَلاك، وتمامه بالقتل والمَوتِ، فإذا تمَّ ذلك: استند التوريث إلى أول الردّة، فيكون توريث المُسلِم من المُسلِم؛ لأنَّ الحكم عند تمامِ السَّبَب يُثَبِّتُ من أوَّل السَّبَب، كالبيع بشرط الخيار، إذا أُجيز: يَثْبُتُ المِلكُ من وقت العقد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما ميراث؛ لأن الوَرَثَةَ أَحَقُّ بماله وأقرب إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: زَوالا مُراعى موقوفًا، وتفسيره: ما ذكر بعده: فإن أسلم: كذا، وإن قتل: كذا، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما: لا يزول ملكه.
قوله: لأنَّ الورثة أحَقُّ بماله، وأقرب إليه وقد أمكن التوريث، فيُورث، وهذا لأنَّ الرَّدَّةَ هَلاك، وتمامه بالقتل والمَوتِ، فإذا تمَّ ذلك: استند التوريث إلى أول الردّة، فيكون توريث المُسلِم من المُسلِم؛ لأنَّ الحكم عند تمامِ السَّبَب يُثَبِّتُ من أوَّل السَّبَب، كالبيع بشرط الخيار، إذا أُجيز: يَثْبُتُ المِلكُ من وقت العقد.