المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
والمرتدة إذا تصرفت في مالها حالَ رِدَّتِها: جاز تَصَرُّفها؛ لأن رِدَّتَها ليست سَبَبًا للهلاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ رِدَّتها ليست سببًا للهلاك لأنها لا تقتل، ولكنها تُحبس وتجبر على الإسلام.
وهذا لأنَّ قتل الكُفَّارِ شرع لدفع المُحاربة، وليست للمرأة بنية صالحة للحراب فلا تقتل، لا في الكفر الأصلي، ولا في الطارئ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ رِدَّتها ليست سببًا للهلاك لأنها لا تقتل، ولكنها تُحبس وتجبر على الإسلام.
وهذا لأنَّ قتل الكُفَّارِ شرع لدفع المُحاربة، وليست للمرأة بنية صالحة للحراب فلا تقتل، لا في الكفر الأصلي، ولا في الطارئ.