المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
ويُقبل في المعاملات قول الفاسق للضرورة.
ولا يُقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل؛ لأنه لا ضرورة فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعاملات: كالوكالات والمضاربات.
والإذن في التجارات والديانات كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته، وحرمة الطعام وحله، والشهادة بهلال رمضان، وأخبار النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حتى لو أخبر فاسق بنجاسة الماء: جاز أن يتوضاً، بخلاف العدل.
ووجه الفَرقِ: أَنَّ المُعامَلاتِ يَكثر وجودها، والعدل لا يُوجَدُ في كلِّ مَوضِع، والديانات لا يكثر وجودها حَسَب وقوع المعاملات، فجاز أن يُشترط فيها زيادة شرط، ولأنَّ الخبر في الديانات ملزم، بخلاف المعاملات.
ولا يُقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل؛ لأنه لا ضرورة فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعاملات: كالوكالات والمضاربات.
والإذن في التجارات والديانات كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته، وحرمة الطعام وحله، والشهادة بهلال رمضان، وأخبار النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حتى لو أخبر فاسق بنجاسة الماء: جاز أن يتوضاً، بخلاف العدل.
ووجه الفَرقِ: أَنَّ المُعامَلاتِ يَكثر وجودها، والعدل لا يُوجَدُ في كلِّ مَوضِع، والديانات لا يكثر وجودها حَسَب وقوع المعاملات، فجاز أن يُشترط فيها زيادة شرط، ولأنَّ الخبر في الديانات ملزم، بخلاف المعاملات.