المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
ولا يَنظُرُ إلى ظهرها وبطنها.
ولا بأس بأن يَمَسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها للضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لأنَّ الظَّهارَ يَثبت بتشبيه المنكوحة إلى ظهر الأم وبطنها، والظهار ليس إلا تشبية المُحلَّلة بالمُحرَّمة، فلو كان النَّظَرُ إلى ظهر الأم وبطنها حلالا: لكان هذا تشبية المُحلَّلة بالمحللة، فلا يكون ظهارًا.
والمحرم من لا يجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد، بنسب كان أو بسبب، كالرضاع، والمصاهرة بنكاح أو سفاح.
قوله: للضرورة لأنه يُحتاج إلى ذلك في المسافرة وغيرها.
ولا بأس بأن يَمَسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها للضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لأنَّ الظَّهارَ يَثبت بتشبيه المنكوحة إلى ظهر الأم وبطنها، والظهار ليس إلا تشبية المُحلَّلة بالمُحرَّمة، فلو كان النَّظَرُ إلى ظهر الأم وبطنها حلالا: لكان هذا تشبية المُحلَّلة بالمحللة، فلا يكون ظهارًا.
والمحرم من لا يجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد، بنسب كان أو بسبب، كالرضاع، والمصاهرة بنكاح أو سفاح.
قوله: للضرورة لأنه يُحتاج إلى ذلك في المسافرة وغيرها.