المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
فصل في الاحتكار والتسعير
فصل
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بَلَدٍ يَضُرُّ الاحتكار بأهله لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: المُحتكِرُ ملعون»، فأما إذا كان لا يَضُرُّ بأهله: فإنه لا يكره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاحتكار: حبس الطعام للغلاء.
والأقوات كالحنطة، والشعير، والتبن، والقت.
والتخصيص بالأقوات قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُّ ما أَضَرَّ بعامة المسلمين حبسه فهو احتكار.
قوله: إذا كان في بَلَدٍ يَضُرُّ الاحتكارُ بأهله بأن كانت البلدة صغيرة، فأما إذا كانت كبيرة فلا بأس به.
فصل
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بَلَدٍ يَضُرُّ الاحتكار بأهله لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: المُحتكِرُ ملعون»، فأما إذا كان لا يَضُرُّ بأهله: فإنه لا يكره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاحتكار: حبس الطعام للغلاء.
والأقوات كالحنطة، والشعير، والتبن، والقت.
والتخصيص بالأقوات قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُّ ما أَضَرَّ بعامة المسلمين حبسه فهو احتكار.
قوله: إذا كان في بَلَدٍ يَضُرُّ الاحتكارُ بأهله بأن كانت البلدة صغيرة، فأما إذا كانت كبيرة فلا بأس به.