المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا أشهد الملتقط أنه يَأْخُذُها ليحفظها ويَرَدَّها على صاحبها.
فإن هلك في يده لم يضمن؛ لأنه مُحسن، وما على المحسنين من سبيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإشهاد أن يقول: مَن سَمِعْتُمُوهُ يَنشُدُ لُقَطَةً فَدُلُّوه على.
اعلَم أَنَّ مَا يَجِدُه المرء نوعان:
أحدهما: ما يَعلَمُ أنَّ مالِكَه لا يطلبه، كالنَّوى وقُشورِ الرُّمَانِ، فله أن يَأْخُذَه وينتفع به.
والثَّاني: ما يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَه يَطلُبُه، وذكر في الكتاب هذا النوع.
فإن هلك في يده لم يضمن؛ لأنه مُحسن، وما على المحسنين من سبيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإشهاد أن يقول: مَن سَمِعْتُمُوهُ يَنشُدُ لُقَطَةً فَدُلُّوه على.
اعلَم أَنَّ مَا يَجِدُه المرء نوعان:
أحدهما: ما يَعلَمُ أنَّ مالِكَه لا يطلبه، كالنَّوى وقُشورِ الرُّمَانِ، فله أن يَأْخُذَه وينتفع به.
والثَّاني: ما يَعْلَمُ أَنَّ مَالِكَه يَطلُبُه، وذكر في الكتاب هذا النوع.