المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
فإن كانت أقل من عَشَرَةِ دَرَاهِمَ: عَرَّفها أيامًا، وإن كانت عشرة دراهم فصاعِدًا: عرفها شهرا، وإن كانت مائة أو أكثر: عَرَّفها حولاً، ولم يذكر هذا التفصيل في «الأصل» بل قال: يُعَرِّفُها حَولا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ في اللقطة: يُعَرِّفُها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تَصَدَّقَ بها».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: قَولُه: عَرَّفها أيامًا من جموع القلة، فيكون إلى عشرة أيام.
فإن قيل: التقدير المذكور في المُختَصَر يُخالِفُ الأَثَرَ؛ فَإِنَّه يقتضي أن يَجِبَ التَّعريفُ حَولًا في كلُّ لقطة.
قيل: روي عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «من التقط لقطة يسيرة درهما، أو دينارًا، أو شبة ذلك: فلْيُعرفها ثلاثة أيام، فدل هذا الخَبَرُ على أنَّ مُدَّةَ التَّعريف مما تختلف باختلاف مقدار المال.
وقيل: شيء من هذا ليس بلازم، بل يُعرِّفُ القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك.
قوله: وإلا تَصَدَّق بها يعني إن جاء صاحبها: أعطاها صاحبها، وإن لم يجئ صاحبها: تَصَدَّق بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: قَولُه: عَرَّفها أيامًا من جموع القلة، فيكون إلى عشرة أيام.
فإن قيل: التقدير المذكور في المُختَصَر يُخالِفُ الأَثَرَ؛ فَإِنَّه يقتضي أن يَجِبَ التَّعريفُ حَولًا في كلُّ لقطة.
قيل: روي عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «من التقط لقطة يسيرة درهما، أو دينارًا، أو شبة ذلك: فلْيُعرفها ثلاثة أيام، فدل هذا الخَبَرُ على أنَّ مُدَّةَ التَّعريف مما تختلف باختلاف مقدار المال.
وقيل: شيء من هذا ليس بلازم، بل يُعرِّفُ القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك.
قوله: وإلا تَصَدَّق بها يعني إن جاء صاحبها: أعطاها صاحبها، وإن لم يجئ صاحبها: تَصَدَّق بها.