المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم: نظر فيه ...
فإن كان للبهيمة منفعة: آجرها وأنفق عليها من أجرتها؛ نظرًا للمالك، وإحياء للدابة.
وإن لم يكن لها منفعةٌ وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها وأمر بحفظ ثَمَنِها نظر ا للمالك.
وإن كان الأصلح الإنفاق عليها: أذن له في ذلك، وجَعَل النفقة دينا على مالكها.
فإذا حضر المالك: فللملتقط أن يمنعه منها حتى يَأْخُذَ النَّفقة؛ لتعلق حقه بذات الدابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَجَعَل النَّفقة دينًا على صاحبها فيه إشارة إلى أنَّه إِنَّمَا يَرجِعُ على المالك بعدما حضر ولم يبع اللقطة، إذا شرط القاضي الرجوع على المالك.
فإن كان للبهيمة منفعة: آجرها وأنفق عليها من أجرتها؛ نظرًا للمالك، وإحياء للدابة.
وإن لم يكن لها منفعةٌ وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها وأمر بحفظ ثَمَنِها نظر ا للمالك.
وإن كان الأصلح الإنفاق عليها: أذن له في ذلك، وجَعَل النفقة دينا على مالكها.
فإذا حضر المالك: فللملتقط أن يمنعه منها حتى يَأْخُذَ النَّفقة؛ لتعلق حقه بذات الدابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَجَعَل النَّفقة دينًا على صاحبها فيه إشارة إلى أنَّه إِنَّمَا يَرجِعُ على المالك بعدما حضر ولم يبع اللقطة، إذا شرط القاضي الرجوع على المالك.