المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير؛ صيانة لمال الغير.
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرع.
وإن أنفق بأمره كان دينا على صاحبه؛ لأن إذن القاضي كإذن المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ إذن القاضي كإذن المالك لثبوت ولايته في مال الغائب؛ نظرًا له، وقد يكون النَّظَرُ في الإنفاق.
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرع.
وإن أنفق بأمره كان دينا على صاحبه؛ لأن إذن القاضي كإذن المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ إذن القاضي كإذن المالك لثبوت ولايته في مال الغائب؛ نظرًا له، وقد يكون النَّظَرُ في الإنفاق.