المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
فإن أعطى علامتها: حَلَّ للملتقط أن يدفعها إليه؛ لأن الظاهر أنه المالك؛ لكن لا يُجبر على ذلك في القضاء؛ لأن الإعلام بالأوصاف ليس بدليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن أعطى علامتها مثل أن يُسمِّي وَزَنَ الدَّرَاهِم، وعَدَدَها، ووكاءَها ووعاءها؛ لأنَّ الإعلام بالأوصاف ليس بدليل، فقد يكون ذلك جزافًا، وقد يَعرِفُ -الإنسان من ملك غيره، وقد يسمع من مالكه ينشُدُ ذلك ويَذْكُرُ علامته، والمُحتَمِلُ لا يصلح للإلزام.
ثم الملتقط أمين، وبالدفع إلى غير المالِكِ يَصِيرُ ضمينا، فله أن يحترز من اكتساب سَبَبِ الضَّمان، بأن لا يدفع إليه حتى يُقيم البيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن أعطى علامتها مثل أن يُسمِّي وَزَنَ الدَّرَاهِم، وعَدَدَها، ووكاءَها ووعاءها؛ لأنَّ الإعلام بالأوصاف ليس بدليل، فقد يكون ذلك جزافًا، وقد يَعرِفُ -الإنسان من ملك غيره، وقد يسمع من مالكه ينشُدُ ذلك ويَذْكُرُ علامته، والمُحتَمِلُ لا يصلح للإلزام.
ثم الملتقط أمين، وبالدفع إلى غير المالِكِ يَصِيرُ ضمينا، فله أن يحترز من اكتساب سَبَبِ الضَّمان، بأن لا يدفع إليه حتى يُقيم البيئة.