المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
ولا يتصَدَّقُ باللقطة على غَنِيٌّ؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنِي.
وإن كان المُلتَقِطُ غَنِيًّا: لم يَجُز له أن ينتفع بها؛ لأنه مال الغير، فلا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة.
وإن كان فقيرًا: فلا بأس بأن يُنفقها على نفسه، وينتفع بها بعد التعريف.
ويجوز له التَّصَدُّقُ بها إن كان غَنِيًّا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فُقَراء؛ لأنهم حل لهم الصدقة، وهذا ليس بتصدق من ماله على ولده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ليس تصدقًا من ماله على وَلَده خَصَّ الوَلَد ليثبت الحكم في غيره بالطريق الأولى.
وإن كان المُلتَقِطُ غَنِيًّا: لم يَجُز له أن ينتفع بها؛ لأنه مال الغير، فلا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة.
وإن كان فقيرًا: فلا بأس بأن يُنفقها على نفسه، وينتفع بها بعد التعريف.
ويجوز له التَّصَدُّقُ بها إن كان غَنِيًّا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فُقَراء؛ لأنهم حل لهم الصدقة، وهذا ليس بتصدق من ماله على ولده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ليس تصدقًا من ماله على وَلَده خَصَّ الوَلَد ليثبت الحكم في غيره بالطريق الأولى.