المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب جعل الآبق
فإن كان العبد الآبق رهنا: فالجُعل على المرتهن؛ لأن اليد له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالجعل على المرتهن لأنَّ وُجوبَ الجُعل للراد بإحياء مالية العبد، وماليته حَقُّ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّ مُوجَبَ عَقدِ الرَّهْنِ ثُبوتُ يَدِ الاستيفاء للمرتهن، فعرفنا أنَّه في الرد عامل له، فكان الجعل عليه.
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل، وإن كانت أكثر: فيُقدَّرُ الدِّينُ عليه، والباقي على الراهن، كذا في المبسوط».
ثم المفقود يُناسب الإباق؛ إذ في كل واحد منهما ترك الأهلِ والوَطَنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالجعل على المرتهن لأنَّ وُجوبَ الجُعل للراد بإحياء مالية العبد، وماليته حَقُّ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّ مُوجَبَ عَقدِ الرَّهْنِ ثُبوتُ يَدِ الاستيفاء للمرتهن، فعرفنا أنَّه في الرد عامل له، فكان الجعل عليه.
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل، وإن كانت أكثر: فيُقدَّرُ الدِّينُ عليه، والباقي على الراهن، كذا في المبسوط».
ثم المفقود يُناسب الإباق؛ إذ في كل واحد منهما ترك الأهلِ والوَطَنِ.