المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المفقود
ولا يُفَرِّق بينه وبين امرأته؛ لاحتمال حياته.
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم وُلِد حَكَمنا بموته؛ لأن الظاهر أنه لا يبقى أكثر من ذلك.
واعتدت امرأته.
وقسم المال بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا تَمَّت له مائة وعشرون سنة .... إلى آخره: هذا قَولُ الحَسَنِ بن زياد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يرجع إلى قول أهلِ الطَّبَائِع؛ فإنَّهم يقولون: لا يجوز أن يبقى أحَدٌ حَيًّا أكثر من هذه المُدَّةِ، لكنَّه ثَبَت بالنَّص طُولُ عُمُرِ نُوحٍ عَلَيْهِ السلام وغيره، فلا يُعتمد على هذا القول.
وفي ظاهر الرواية: يُقدَّرُ بموت الأقران.
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم وُلِد حَكَمنا بموته؛ لأن الظاهر أنه لا يبقى أكثر من ذلك.
واعتدت امرأته.
وقسم المال بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا تَمَّت له مائة وعشرون سنة .... إلى آخره: هذا قَولُ الحَسَنِ بن زياد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يرجع إلى قول أهلِ الطَّبَائِع؛ فإنَّهم يقولون: لا يجوز أن يبقى أحَدٌ حَيًّا أكثر من هذه المُدَّةِ، لكنَّه ثَبَت بالنَّص طُولُ عُمُرِ نُوحٍ عَلَيْهِ السلام وغيره، فلا يُعتمد على هذا القول.
وفي ظاهر الرواية: يُقدَّرُ بموت الأقران.