المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المفقود
ومن مات منهم قبل ذلك: لم يرث منه؛ لاحتمال حياة المفقود وموته.
ولا يَرِثُ المفقود من أحد مات في حال فقده؛ لاحتمال مَوتِ المفقود قبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن مات .... إلى آخره: يُخرجُ على ما أصلنا أَنَّه حَيٌّ في مال نَفْسِهِ، مَيْتٌ في مال غيره.
الغَصبُ يُناسِبُ ما تقدَّمَ من حيث الأخذ، وكذا ما بعده لهذا.
ولأنَّ المُلتقط يصير غاصبا بالتعدي، وكذا المودع والمستعير، فيُجانِسُ إيراد الغصب في خلال هذه الكتب.
ولا يَرِثُ المفقود من أحد مات في حال فقده؛ لاحتمال مَوتِ المفقود قبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن مات .... إلى آخره: يُخرجُ على ما أصلنا أَنَّه حَيٌّ في مال نَفْسِهِ، مَيْتٌ في مال غيره.
الغَصبُ يُناسِبُ ما تقدَّمَ من حيث الأخذ، وكذا ما بعده لهذا.
ولأنَّ المُلتقط يصير غاصبا بالتعدي، وكذا المودع والمستعير، فيُجانِسُ إيراد الغصب في خلال هذه الكتب.