المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وإذا غَصَب عقارًا فَهَلَك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وعند محمد رَحمَهُ اللهُ: يَضمَنه؛ لأنه غَصْبٌ وقَطْعُ المنفعة عن المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه غَصِبٌ وقطع المنفعة عن المالك أي أثبت اليد المُبطلة، وفَوَّت اليد المُحِقَّة؛ لأنه استولى عليه يدا بالسكنى، وأخرج المالك منه، وهذا لأن المقصود من تفويت اليد تفويتُ مَنفَعةِ المِلكِ وثَمَرتِه عليه، والعقارُ يُملك بالاستيلاء يدا.
ألا ترى أنَّ الغزاة إذا فتحوا بلدة: يملكون عقارهم!
وعند محمد رَحمَهُ اللهُ: يَضمَنه؛ لأنه غَصْبٌ وقَطْعُ المنفعة عن المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه غَصِبٌ وقطع المنفعة عن المالك أي أثبت اليد المُبطلة، وفَوَّت اليد المُحِقَّة؛ لأنه استولى عليه يدا بالسكنى، وأخرج المالك منه، وهذا لأن المقصود من تفويت اليد تفويتُ مَنفَعةِ المِلكِ وثَمَرتِه عليه، والعقارُ يُملك بالاستيلاء يدا.
ألا ترى أنَّ الغزاة إذا فتحوا بلدة: يملكون عقارهم!