اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الغصب

لهما: أن العين بحاله، وقطع المنفعة بفعل في الملك لا يوجب الضمان، كما لو منع المالك عن الانتفاع بالتبعيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهما: أنَّ الغَصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين؛ لأنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ جبراً للفائت، ولا يتحقَّق تفويت اليد عليه بفعل في المال دون النقل والتحويل والغاصب وإن سكن الدَّارَ فالمالِكُ يَتمكَّنُ مِن أن يَدْخُلَ فَيَسكُنَ، فَإِنْ مَنَعَه: فذلك فعل في المالك، وفعله في المالك لا يُفوِّتُ يده عن المال، ولا يُوجِبُ الضَّمان عليه، كما لو حبس المالك حتى تلفت مواشيه.
وهذا معنى قولهما: أنَّ العين بحاله .... إلى آخره.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 2059