المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه؛ لأنه عليه إيصاله إلى المالك حقيقة أو معنى، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا هَلَكَ المَغصوب وفي بعض النسخ: وإذا هَلَكَ النَّقلي، وهو المُراد بالأول.
حقيقة أو معنى حقيقةً: إذا كانت العين قائمة في يده، ومعنى: إذا رَدَّ قيمته، أو مثله إذا كانت هالكة.
فعليه ضمان النقصان أراد به النقصان من حيث فواتُ الجُزء، لا من حيث -تراجع السعر.
ومراده: غير الربوي، أمَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ لا يُمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل.
ثم ذكر في العقار وما نقصه منه بفعله، وههنا ذكر مُطلَقًا: لأَنَّ العَقَارَ إِنَّمَا يُضمَن بالإتلاف لا بالغصب، فيشترط الفعل ليتحقَّقَ الإتلاف، أما ههنا: الزَّمانُ إِنَّمَا وَجَب لأنه دخل في جميع أجزائه في ضمانه بالغصب، فما تَعذَّر رَدُّ عَينِهِ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا هَلَكَ المَغصوب وفي بعض النسخ: وإذا هَلَكَ النَّقلي، وهو المُراد بالأول.
حقيقة أو معنى حقيقةً: إذا كانت العين قائمة في يده، ومعنى: إذا رَدَّ قيمته، أو مثله إذا كانت هالكة.
فعليه ضمان النقصان أراد به النقصان من حيث فواتُ الجُزء، لا من حيث -تراجع السعر.
ومراده: غير الربوي، أمَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ لا يُمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل.
ثم ذكر في العقار وما نقصه منه بفعله، وههنا ذكر مُطلَقًا: لأَنَّ العَقَارَ إِنَّمَا يُضمَن بالإتلاف لا بالغصب، فيشترط الفعل ليتحقَّقَ الإتلاف، أما ههنا: الزَّمانُ إِنَّمَا وَجَب لأنه دخل في جميع أجزائه في ضمانه بالغصب، فما تَعذَّر رَدُّ عَينِهِ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِه.