المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
ومَن غَصَب أرضًا فغرس فيها، أو بنى عليها: قيل له: اقلع البناء والغرس ورُدَّها؛ لأن الأرضَ لا تُعْصَبُ، فلا يَجِبُ الضَّمان للمالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرس: مَصْدَرُ، ويُراد به المغروس، وقد جاء فيه الكسر.
قوله: فَلا يَجِبُ الضَّمان للمالك أي إنَّ مِلك المالك باق فيها؛ لأنَّه لا يَتَحَقَّق الغصب فيها، وإذا كان ملكه باقيا: لا يَجِبُ الضَّمان، لكنَّ الغَاصِبَ جَعَلها مشغولة، فيُؤمَرُ بتفريغه، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرس: مَصْدَرُ، ويُراد به المغروس، وقد جاء فيه الكسر.
قوله: فَلا يَجِبُ الضَّمان للمالك أي إنَّ مِلك المالك باق فيها؛ لأنَّه لا يَتَحَقَّق الغصب فيها، وإذا كان ملكه باقيا: لا يَجِبُ الضَّمان، لكنَّ الغَاصِبَ جَعَلها مشغولة، فيُؤمَرُ بتفريغه، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه.