المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
فإن كان في قيمة الوَلدِ وَفاء به: جُبر النقصان بالولد، وسَقَط ضمانه عن الغاصب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن كان في قيمة الوَلَدِ وَفاء تفريع عليها.
وسقط ضمانه عن الغاصب أي سَقَط ضَمان النقصان الذي وجب عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن كان في قيمة الوَلَدِ وَفاء تفريع عليها.
وسقط ضمانه عن الغاصب أي سَقَط ضَمان النقصان الذي وجب عليه.