المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وقال زفر رحمهُ اللهُ: لا يَنجَبر؛ لأنه ملك المالك، فلا يَنجَبرُ نُقصان ملكه بملكه.
لنا: أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة؛ لأن الولادة سَبَب زيادة المال؛ لأن الولد لم يكن مالا قبل الولادة، وإذا اتَّحَد سَبَبُ الزِّيادة والنقصان لا يُعدُّ نُقصانا، كما في البيع ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه ملك المالك أي لأنَّ الوَلَد مِلكُ المالك، وأداء الضَّمَانِ إِنَّما يكون بملك غير المضمون له؛ لأنَّ الضمان لجبران ما فات عليه، وملكه لا يكون جابرا لملكه.
ولنا: أَنَّ سَبَبَ الزِّيادة والنقصانِ واحِدٌ، وهو الولادة لأنَّ الولادة أوجبت قوات جزء من مالية الأصل، وحدوث مالية الولد؛ لأنَّ الوَلَد وإن كان موجودًا قبل الانفصال فلم يكُن مالا، بل هو عيب في الأم، بدليل عَدَمٍ جَوازِ بَيعِهِ وهِبَتِه، وإِنَّما صار مالا مقصودًا بالانفصال، والسَّبَبُ الواحد متى أثر في الزيادة والنقصان لا يُعدُّ نقصانا، بل تصير الزيادة خَلَفًا عن النقصان، كالبيع لما أزال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثَّمَن في ملكه: لا يُعَدُّ هذا نُقصانا، وإن خرج المبيع عن ملكه؛ لِما أَنَّ الثَّمَنَ صار خلفا عن المبيع، وقد اتَّحد السَّبَبُ.
ولهذا لو شهد شاهدان عليه ببيع شيء بمثل قيمته، ثم رجعا: لم يضمنا شيئًا. قوله: بأنَّ مِلكه لا يُجبر بملكه قلنا: نحن نسعى لمنع ظهور النقصان، فلا يحتاج إلى الجبر.
لنا: أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة؛ لأن الولادة سَبَب زيادة المال؛ لأن الولد لم يكن مالا قبل الولادة، وإذا اتَّحَد سَبَبُ الزِّيادة والنقصان لا يُعدُّ نُقصانا، كما في البيع ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه ملك المالك أي لأنَّ الوَلَد مِلكُ المالك، وأداء الضَّمَانِ إِنَّما يكون بملك غير المضمون له؛ لأنَّ الضمان لجبران ما فات عليه، وملكه لا يكون جابرا لملكه.
ولنا: أَنَّ سَبَبَ الزِّيادة والنقصانِ واحِدٌ، وهو الولادة لأنَّ الولادة أوجبت قوات جزء من مالية الأصل، وحدوث مالية الولد؛ لأنَّ الوَلَد وإن كان موجودًا قبل الانفصال فلم يكُن مالا، بل هو عيب في الأم، بدليل عَدَمٍ جَوازِ بَيعِهِ وهِبَتِه، وإِنَّما صار مالا مقصودًا بالانفصال، والسَّبَبُ الواحد متى أثر في الزيادة والنقصان لا يُعدُّ نقصانا، بل تصير الزيادة خَلَفًا عن النقصان، كالبيع لما أزال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثَّمَن في ملكه: لا يُعَدُّ هذا نُقصانا، وإن خرج المبيع عن ملكه؛ لِما أَنَّ الثَّمَنَ صار خلفا عن المبيع، وقد اتَّحد السَّبَبُ.
ولهذا لو شهد شاهدان عليه ببيع شيء بمثل قيمته، ثم رجعا: لم يضمنا شيئًا. قوله: بأنَّ مِلكه لا يُجبر بملكه قلنا: نحن نسعى لمنع ظهور النقصان، فلا يحتاج إلى الجبر.