المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
والعارية أمانة، إن هلكت من غير تعد: لم يضمن.
وقال الشافعي رحمه اللهُ: يَضمَن؛ لأنه قبض لنفسه، كالمقبوض على سوم الشراء.
لنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ليس على المُستَعير غَيرِ المُغِل ضمان».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العارية لا تُضمَنُ عندنا، سواء هلكت من استعماله، أو لا من استعماله.
وعند الشافعي رحمه الله: إن هلكت من الاستعمال المعتاد: لم يضمن، وإن
هلكت لا من الاستعمال المعتاد: ضمن قيمتها للمالك.
قوله: لأنه قبض لنفسه أي قبض مال الغَيرِ لنفسه لا عن استحقاق تقدم فَيَضمَنُ
كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يَأْخُذَ المُشتري من البائع الثوب قبل حصول الإيجاب والقبول، بعدما تقرَّر ثَمَنُه.
بخلاف المودع والدَّائِنِ؛ لأنَّ الأَوَّلَ قَبض للمالك لا لنفسه، والثاني قبض لنفسه عن استحقاق.
ولنا: أنه قبض العين للانتفاع به بإذن صحيح، فلا يكون مضمونا عليه، كالمستأجر.
والمقبوض على سوم الشِّراءِ مضمون بالعقد؛ لأن الأخذ في العقد له حكم العقد، ولأنَّ المالك ما رَضِي بقبضه إلا بجهة العقد، ففيما وراءه كان كالمقبوض. بغير إذنه.
وقال الشافعي رحمه اللهُ: يَضمَن؛ لأنه قبض لنفسه، كالمقبوض على سوم الشراء.
لنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ليس على المُستَعير غَيرِ المُغِل ضمان».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العارية لا تُضمَنُ عندنا، سواء هلكت من استعماله، أو لا من استعماله.
وعند الشافعي رحمه الله: إن هلكت من الاستعمال المعتاد: لم يضمن، وإن
هلكت لا من الاستعمال المعتاد: ضمن قيمتها للمالك.
قوله: لأنه قبض لنفسه أي قبض مال الغَيرِ لنفسه لا عن استحقاق تقدم فَيَضمَنُ
كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يَأْخُذَ المُشتري من البائع الثوب قبل حصول الإيجاب والقبول، بعدما تقرَّر ثَمَنُه.
بخلاف المودع والدَّائِنِ؛ لأنَّ الأَوَّلَ قَبض للمالك لا لنفسه، والثاني قبض لنفسه عن استحقاق.
ولنا: أنه قبض العين للانتفاع به بإذن صحيح، فلا يكون مضمونا عليه، كالمستأجر.
والمقبوض على سوم الشِّراءِ مضمون بالعقد؛ لأن الأخذ في العقد له حكم العقد، ولأنَّ المالك ما رَضِي بقبضه إلا بجهة العقد، ففيما وراءه كان كالمقبوض. بغير إذنه.