المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
وليس للمستعير أن يُؤجِرَ ما استعاره؛ لأن المعير لا يرضى به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُعِيرَ لا يرضى به لأنه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاء، ولو صححنا الإجارة: لا يتمكن من الاسترداد؛ لوقوعه لازما؛ لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُعِيرَ لا يرضى به لأنه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاء، ولو صححنا الإجارة: لا يتمكن من الاسترداد؛ لوقوعه لازما؛ لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير.