المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
رجل استعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس: جاز؛ وللمعير أن يرجع فيها، ويُكَلِّفه
قلع البناء والغرس؛ لأن المَنافِع لم تُملَك بَعدُ.
فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه.
وإن كان وقت العارية فَرَجَع قبل الوقت: ضَمِن المُعِيرُ ما نقص البناء والغرس بالقلع؛ لأن المعير غَرَّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُعِيرَ غَرَّه لأنَّه نَصَّ على ترك الأرض في يده في المدة المُسَمَّاةِ، والظَّاهِرُ الوفاء بالعهد، فإذا لم يف بذلك: صار غارًا له، وللمغرور أن يدفِعَ الضَّرَرَ عن نفسه بالرجوع على الغار، بخلاف ما إذا أطلق، فهناك لم يصر المُعير غارًا له، ولكن المستعير مُغتر؛ حيث ظَنَّ أنَّه بمُطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة؛ لأنه المُنتَفِعُ به، فَيَجِبُ عليه رَدُّه، وللآجر مُؤنَةُ الرَّد، فيكون عليه.
قلع البناء والغرس؛ لأن المَنافِع لم تُملَك بَعدُ.
فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه.
وإن كان وقت العارية فَرَجَع قبل الوقت: ضَمِن المُعِيرُ ما نقص البناء والغرس بالقلع؛ لأن المعير غَرَّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ المُعِيرَ غَرَّه لأنَّه نَصَّ على ترك الأرض في يده في المدة المُسَمَّاةِ، والظَّاهِرُ الوفاء بالعهد، فإذا لم يف بذلك: صار غارًا له، وللمغرور أن يدفِعَ الضَّرَرَ عن نفسه بالرجوع على الغار، بخلاف ما إذا أطلق، فهناك لم يصر المُعير غارًا له، ولكن المستعير مُغتر؛ حيث ظَنَّ أنَّه بمُطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة؛ لأنه المُنتَفِعُ به، فَيَجِبُ عليه رَدُّه، وللآجر مُؤنَةُ الرَّد، فيكون عليه.