المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
وعارية الدراهم والدنانير، والمكيل، والموزون: قرضٌ؛ لأنه لا يُنتَفَعُ بها عادة إلا باستهلاك العين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإعارة إذن في الانتفاع مع بقاء العين، ولا يتأتى الانتفاع بالنفوذ إلا باستهلاك عينها، فاقتضى تمليك العين ضرورة، وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناهما، فيثبت؛ إذ هو يُوجِبُ المثل، والهبة لا توجبه.
قوله: عادة هذا احتراز عما إذا استعار صير في دراهم ليتجمل بها في حانوته، أو ليعير بها سَنجاتِه، فإنَّه لا يكون قرضًا؛ لتعين جهة الانتفاع بها مع بقاء العين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإعارة إذن في الانتفاع مع بقاء العين، ولا يتأتى الانتفاع بالنفوذ إلا باستهلاك عينها، فاقتضى تمليك العين ضرورة، وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناهما، فيثبت؛ إذ هو يُوجِبُ المثل، والهبة لا توجبه.
قوله: عادة هذا احتراز عما إذا استعار صير في دراهم ليتجمل بها في حانوته، أو ليعير بها سَنجاتِه، فإنَّه لا يكون قرضًا؛ لتعين جهة الانتفاع بها مع بقاء العين.