المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
وأجرة رَدَّ العَينِ المغصوبة على الغاصب؛ لأن عليه أن يعيده إلى الحالة الأولى دفعا للضرر على المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عليه أن يُعيده إلى الحالة الأولى أي الرَّدُّ واجب على الغاصب بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «على اليد ما أخذت حتى تَرَدَّ، فيكون مؤنة الرد - وهو الأجرة - عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عليه أن يُعيده إلى الحالة الأولى أي الرَّدُّ واجب على الغاصب بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «على اليد ما أخذت حتى تَرَدَّ، فيكون مؤنة الرد - وهو الأجرة - عليه.