المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
ومن استعار دَابَّةٌ فَرَدَّها إلى إصطبل مالكها فهلكت: لم يضمن؛ لأن الدابة هكذا ترد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو رَدَّ الدَّابَة أي المُستَعيرُ.
قوله: لأنَّ الدَّابَّة هكذا تُرَدُّ المُعتاد بأن يَأْخُذَ المُستَعيرُ الدَّابَّةَ من مربطها، ويَرُدُّها إلى مربطها، فيثبت الإذن من جهة صاحبها دلالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو رَدَّ الدَّابَة أي المُستَعيرُ.
قوله: لأنَّ الدَّابَّة هكذا تُرَدُّ المُعتاد بأن يَأْخُذَ المُستَعيرُ الدَّابَّةَ من مربطها، ويَرُدُّها إلى مربطها، فيثبت الإذن من جهة صاحبها دلالة.