المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
وإن استعار عينًا فَرَدَّها إلى دار المالك ولم يُسَلِّمها إليه: لم يضمن، وكذلك المُستَأجِرُ إِذا رَدَّها إلى دار المُؤجِرِ لم يضمن.
وإن رَدَّ الوديعة إلى دار المالك ولم يُسَلِّمها إليه: ضَمِن؛ لأن الوديعة تُرَدُّ إلى المالك عرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن رَدَّ العارية هذه عامة، وما قبله خاص في الدابة.
المُعتادُ رَدُّ الودائع إلى الملاك، فإنَّ صاحبها لا يرضى بردها إلى الدار، ولا إلى يد من في عياله؛ لأنه لو ارتضاه لَمَا أَودعها إيَّاهُ.
الاصطياد سَبَب للملك كالاستعارة، فيتناسبان، والله أعلم.
وإن رَدَّ الوديعة إلى دار المالك ولم يُسَلِّمها إليه: ضَمِن؛ لأن الوديعة تُرَدُّ إلى المالك عرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن رَدَّ العارية هذه عامة، وما قبله خاص في الدابة.
المُعتادُ رَدُّ الودائع إلى الملاك، فإنَّ صاحبها لا يرضى بردها إلى الدار، ولا إلى يد من في عياله؛ لأنه لو ارتضاه لَمَا أَودعها إيَّاهُ.
الاصطياد سَبَب للملك كالاستعارة، فيتناسبان، والله أعلم.