المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وإن أدرك المُرسِلُ الصَّيدَ حَيَّا: وَجَب عليه أن يُذكِّيه؛ لأنه قدر على الذكاة الاختيارية، فلا يَحِلُّ بالذكاة الاضطرارية؛ لأن ذكاة الاضطرار لا تُزيلُ كُلَّ الدَّمِ.
وإن ترك تزكيته حتى مات: لم يُؤكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يَحِلُّ بذكاة الاضطرار لأنه كالبدل من ذكاة الاختيار؛ إذ لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأول، وهذا آية كونه بَدَلًا؛ لأنَّ ذَكَاةَ الاختيار أعمل في إخراج الدم؛ لأنَّه في مجمع العُروق، والثاني أقصر فيه، فاكتفي به عند العجز عن ذكاة الاختيار، وإذا كان هو كالبدل: يبطل حكمه عند حصول القدرة على الأصل.
وإن ترك تزكيته حتى مات: لم يُؤكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يَحِلُّ بذكاة الاضطرار لأنه كالبدل من ذكاة الاختيار؛ إذ لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأول، وهذا آية كونه بَدَلًا؛ لأنَّ ذَكَاةَ الاختيار أعمل في إخراج الدم؛ لأنَّه في مجمع العُروق، والثاني أقصر فيه، فاكتفي به عند العجز عن ذكاة الاختيار، وإذا كان هو كالبدل: يبطل حكمه عند حصول القدرة على الأصل.