المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وإن قعد عن طلبه ثم أَصابَه مَيْتًا: لم يُؤكل؛ لقول ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُما: كُل ما أَصميت، ودَعْ ما أَنمَيت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه سريعا.
والإنماء: أن يغيب بعدما أصابه، ثم يموت.
فإن قيل: مقتضى الأثر أن لا يَحِلَّ أكل ما مات بعدما غاب عنه، سواء كان في طلبه أو لم يكن؛ لأن ذلك إنماء.
قيل: إنه ما دام في طلبه فكأنه مات بين يديه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه سريعا.
والإنماء: أن يغيب بعدما أصابه، ثم يموت.
فإن قيل: مقتضى الأثر أن لا يَحِلَّ أكل ما مات بعدما غاب عنه، سواء كان في طلبه أو لم يكن؛ لأن ذلك إنماء.
قيل: إنه ما دام في طلبه فكأنه مات بين يديه.