المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وإن رمى صيدا فوقع في الماء، أو على سطح، أو على جَبَلٍ، ثم تردّى منه إلى
الأرض: لم يُؤكل؛ لاحتمال الموت بهذه الأسباب.
وإن وقع على الأرض ابتداء: أُكل؛ لأن هذا القَدْر من الاحتمال لا يُمكن التحرز عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأصل في هذا: أنَّ سَبَبَ الحِل والحرمة إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو -
سَبَبُ الحُرمة: تُرجح جهة الحرمة احتياطاً، وإن كان مما لا يُمكنُ التَّحرُّزُ عنه: جَرى وجوده مجرى عَدَمِهِ؛ لأنَّ التكليف بحسب الوسع.
فمما يُمكن الاحتراز عنه: إذا وقع على جَبَلٍ فتردى منه إلى الأرض.
ومما لا يُمكن الاحتراز عنه: إذا وقع على الأرض ابتداء.
الأرض: لم يُؤكل؛ لاحتمال الموت بهذه الأسباب.
وإن وقع على الأرض ابتداء: أُكل؛ لأن هذا القَدْر من الاحتمال لا يُمكن التحرز عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأصل في هذا: أنَّ سَبَبَ الحِل والحرمة إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو -
سَبَبُ الحُرمة: تُرجح جهة الحرمة احتياطاً، وإن كان مما لا يُمكنُ التَّحرُّزُ عنه: جَرى وجوده مجرى عَدَمِهِ؛ لأنَّ التكليف بحسب الوسع.
فمما يُمكن الاحتراز عنه: إذا وقع على جَبَلٍ فتردى منه إلى الأرض.
ومما لا يُمكن الاحتراز عنه: إذا وقع على الأرض ابتداء.