المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها؛ لأنه لم يُذك؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: الذكاة ما أَنهر الدم وأفرى الأوداج».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البندقة: طينة مُدوَّرة، يُرمى بها.
والأصل في هذا: أنَّ الزَّكَاةَ اسم لما هو قاتل جرحًا، حتى يكون الموتُ بإنهار الدم، فأما ما هو قاتل دَقًّا: لا يكون الموتُ فيها بإنهار الدم، فكانت موقوذة، وهي حرام بالنص.
وهذا لأنَّ خُروج الدم شرط في الذكاة، ولأنَّ الدَّمَ نَجِسُ بِالنَّص، وتمييز النَّجِس عن الطَّاهِرِ شَرطُ إباحة تناوُلِ الطَّاهِرِ، إلا أنَّه أُقِيمَ الجَرحُ الخاص مُقامَ خُروج الدم، فلا يَحِلُّ بدون الجرح.
الذكاة: الذبح، والإنهارُ: الإسالة بسعة وكثرة، والافراء: القطع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البندقة: طينة مُدوَّرة، يُرمى بها.
والأصل في هذا: أنَّ الزَّكَاةَ اسم لما هو قاتل جرحًا، حتى يكون الموتُ بإنهار الدم، فأما ما هو قاتل دَقًّا: لا يكون الموتُ فيها بإنهار الدم، فكانت موقوذة، وهي حرام بالنص.
وهذا لأنَّ خُروج الدم شرط في الذكاة، ولأنَّ الدَّمَ نَجِسُ بِالنَّص، وتمييز النَّجِس عن الطَّاهِرِ شَرطُ إباحة تناوُلِ الطَّاهِرِ، إلا أنَّه أُقِيمَ الجَرحُ الخاص مُقامَ خُروج الدم، فلا يَحِلُّ بدون الجرح.
الذكاة: الذبح، والإنهارُ: الإسالة بسعة وكثرة، والافراء: القطع.