اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيد والذبائح

وإذا رمى إلى صيد فقطع عُضوا منه: أكل الصيد؛ لأنه مُذَكَّى، ولا يُؤكل العضو
لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ما أُبين من الحَيِّ فهو مَيْتٌ».
وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز: أُكل الكل، كما لو ذبحه أو نحره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أنَّ المُبانَ من الحَيَّ حقيقةً وحُكما لا يحِلُّ، والمُبانَ من الحي صورة -لا حكمًا يَحِلُّ، فَنَقُولُ:
إذا قطع يدا، أو رجلًا، أو ثلاثة مما يلي القوائِمَ: يَحْرُمُ المُبانُ، وَيَحِلُّ المُبانُ منه؛ لأنَّ المُبانَ منه حَيٌّ حقيقةً وحُكمًا؛ إذ يبقى الباقي حيا بدونه عادة.
ولو قده بنصفين، أو أبان رأسه، أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز - يعني قطعه على وجه يكون ثلثاه من جانب العَجُزِ، وثُلثه من جانب الرَّأْسِ: يَحِلُّ المُبانُ -والمُبان منه؛ لأنَّ المُبانَ منه حَيٌّ صُورةً لا حكمًا؛ لأنَّه لا يعيشُ أَحَدُ القسمين عادة بدون الآخر.
قوله: كما لو ذبحه أو نحره أي إذا ذبحه أو نحره: يَحِلُّ الأكلُ؛ لأنَّه لا يبقى أَحَدُ القسمين حَيًّا بدون الآخر، كذا هنا.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 2059