المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
ولا يُؤكل صيد المجوسي؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ في مَجوس هَجَرَ: سُنّوا بهم سُنَّةَ
أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم.
وكذا الوَثَنِيُّ؛ لأنه مُشرِك.
وكذا المُرتَد؛ لأنه لا دين له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يؤكل صيد المجوسي .... إلى آخره الأصل أنَّ الدِّينَ شَرط الأهلية الذكاة، حتى تتحقق منه تسمية الله تعالى، وذلك بأن يكون اعتقادا كالمُسلم، أو دعوى كالكتابي، ولا يدعي المجوسي والوَثَنِي دِينًا وملة، فانعدم الملة اعتقادًا ودعوى.
وكذا المُرتَدُّ؛ لأَنَّه لا يُقَرُّ على دِينِ.
أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم.
وكذا الوَثَنِيُّ؛ لأنه مُشرِك.
وكذا المُرتَد؛ لأنه لا دين له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يؤكل صيد المجوسي .... إلى آخره الأصل أنَّ الدِّينَ شَرط الأهلية الذكاة، حتى تتحقق منه تسمية الله تعالى، وذلك بأن يكون اعتقادا كالمُسلم، أو دعوى كالكتابي، ولا يدعي المجوسي والوَثَنِي دِينًا وملة، فانعدم الملة اعتقادًا ودعوى.
وكذا المُرتَدُّ؛ لأَنَّه لا يُقَرُّ على دِينِ.