المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
ولا يَحِلُّ من الصيد ذبيحة المُحرم؛ لحديث أبي قتادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن واحدًا منهم شد على حمار وحش فقتله ولم يكن مُحرِما، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل أعنتُم؟ هل أشرتُم؟»، قالوا: لا، فقال: «فكلوا إذن، دَلَّ أنه لو أعان المُحرِم يَحرُمُ، فلما كان الصيدُ يَحرم بإعانة المحرم فيقتله أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَدَّ فِي العَدْوِ: أَسرع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَدَّ فِي العَدْوِ: أَسرع.