المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
فإذا قطعها: حَلَّ الأَكلُ؛ لتمام الذكاة.
وإن قطع أكثرها: فكذلك عند أبي حنيفة رضي اللَّهُ عَنْهُ؛ لأن للأكثر حُكم الكُل. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء وأحدِ الوَدَجَين لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجانِ مجرى الدماء، فناب أحد الودجين عن الآخر؛ لاتحاد المقصود، ولا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء.
وقال محمد رحمه الله: إن قطع من كل واحد منها الأكثر: يحل، وإلا فلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قطع أكثرها أي قَطَعَ الثَّلاثَ أَي ثَلاثٍ كان.
فالحاصل: أنَّ عند أبي حنيفة رحمه الله: إِذا قَطَعَ الثَّلَاثَ أَيَّ ثَلَاثٍ كَانَ: يَحِلُّ.
وعند أبي يوسف رحمه الله: إن كان إحدى الثَّلَاثِ أَحَدُ الوَدَجَينِ: يَحِلُّ، وإلا فلا.
وعند محمد رحمه الله: لا يَحِلُّ ما لم يقطع من كل عرق أكثره.
ذكر في هذا الكتاب: أَنَّ المَريء: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم: مجرى النفس، ومثل هذا ذكر في «الإيضاح».
وفي المبسوط» و «الهداية»: الحلقوم: مجرى العلف والماء، والمري: مجرى النفس.
قوله: ولا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء هذا من تمام الدليل، أي لما ناب أحَدُ الوَدَجين عن الآخر يكتفى بأحدهما، ولما كان المريء يُخالِفُ الحلقوم لا ينوب أحدهما مَنابَ الآخر، فيُشترط قطعهما.
وإن قطع أكثرها: فكذلك عند أبي حنيفة رضي اللَّهُ عَنْهُ؛ لأن للأكثر حُكم الكُل. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء وأحدِ الوَدَجَين لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجانِ مجرى الدماء، فناب أحد الودجين عن الآخر؛ لاتحاد المقصود، ولا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء.
وقال محمد رحمه الله: إن قطع من كل واحد منها الأكثر: يحل، وإلا فلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قطع أكثرها أي قَطَعَ الثَّلاثَ أَي ثَلاثٍ كان.
فالحاصل: أنَّ عند أبي حنيفة رحمه الله: إِذا قَطَعَ الثَّلَاثَ أَيَّ ثَلَاثٍ كَانَ: يَحِلُّ.
وعند أبي يوسف رحمه الله: إن كان إحدى الثَّلَاثِ أَحَدُ الوَدَجَينِ: يَحِلُّ، وإلا فلا.
وعند محمد رحمه الله: لا يَحِلُّ ما لم يقطع من كل عرق أكثره.
ذكر في هذا الكتاب: أَنَّ المَريء: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم: مجرى النفس، ومثل هذا ذكر في «الإيضاح».
وفي المبسوط» و «الهداية»: الحلقوم: مجرى العلف والماء، والمري: مجرى النفس.
قوله: ولا بُدَّ من قطع الحلقوم والمريء هذا من تمام الدليل، أي لما ناب أحَدُ الوَدَجين عن الآخر يكتفى بأحدهما، ولما كان المريء يُخالِفُ الحلقوم لا ينوب أحدهما مَنابَ الآخر، فيُشترط قطعهما.