اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيد والذبائح

ويجوزُ الذَّبح بالليطة، والمروة، وبكل شيء أنهر الدَّمَ وأفرى الأوداج، إلا السِّنَّ القائمة والظفر القائمة، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: كُلْ ما أَنهر الدَّمَ وأفرى الأوداج، إلا السِّنَّ والظفر؛ فإنهما مدى الحبشة، يعني القائم منهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبطة القصب: قشره.
المروة: حَجَرٌ أَبيضُ كالسكين، يُذبح بها.
المُدْيَةُ: سِكِّينُ القَصَّابِ.
يعني القائم منهما عادتهم أنهم يفعلون ذلك بغير المنزوع، فحُمِل مُطلَقُ المروي على المقيد لهذا، وهذا لأنه إذا كان غير منزوع: يَدْخُلُ فيه احتمال الخنق؛ لأنه يقتل بالثقل، فيكون في معنى المُنخنقة، وأما إذا كان منزوعًا: لا يَدْخُلُ فيه احتمال الخنق؛ لأنَّه غيرُ مُتَّصل به، فيحِلُّ، لكن مع الكراهة.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 2059